responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 148
فصل في السترة وما يقطع الصلاة
باب في ما يقطع الصلاة
مسألة (200) أكثر أهل العلم على أن من صلى إلى سترة فإنه لا يقطع صلاته شيء
ولو مرَّ يينه وبين سترته، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط.
وقال الحسن البصري: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود [1].
مج ج[3] ص 212، بداية ج[1]ص 236.

باب في المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل. هل تبطل صلاته؟
مسألة (201) أكثر أهل العلم على أن المرأة لو خالفت فصلت إلى جنب الرجل أو صلت وسط
صف الرجال فإن صلاة من بحذائها من الرجال لا تبطل، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما [2].
وقال أبو حنيفة رحمه الله بالبطلان على تفصيل طويل ليس هذا محل بسطه [3].
مج ج [3] ص 214.

باب في المصلي يدفع من مر بين يديه
مسألة (202) أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مرّ بين يديه، وهو
مروي عن ابن مسعود وابن عمر وسالم، ربه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب
الرأي. قال الموفق: ولا أعلم فيه خلافاً.
قلت: والجمهور على أن هذا الدفع لا يجب.
قلت: والذي استحضره عن داود وجماعة من أهل الظاهر أن دفعه ومقاتلته واجبان

[1] مع اتفاق الكل على كراهيه المرور بين يدي المصلي، وحكاه ابن رشد عن الجمهور. بداية ج1 ص 237.
[2] قلت: وصلاتها كذلك لا تبطل، وقد سأل سحنونُ ابنَ القاسم عن المرأة تصلي وسط الصفِّ بين
الرجال فأجاب بأنها لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها ثمَّ قال: وسألنا مالكاً عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة المسجد قد امتلأت من النساء، وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلَّى رجال خلف النساء بصلاة الإمام؟ قال (مالك): صلاتهم تامة ولا يعيدون. قال ابن القاسم: فهذا أشد من الذي صلى في وسط النساء. انظر المدونة ج1 ص 102، مج ج4 ص 172، مغ ج2 ص 37.
[3] أرجأناه للشرح إن شاء الله تعالى.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست