responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 147
أبواب استقبال القبلة (1)
باب في الصلاة في الكعبة
مسألة (198) جمهور العلماء على جواز الصلاة داخل الكعبة والفرض والنفل في
ذلك سواء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك وأحمد: يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر.
وقال محمَّد بن جرير الطبري: لا يجوز الفرض ولا النفل، وبه قال أصبغ من
أصحاب مالك وجماعة من الظاهرية، وحُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما [2].
مج ج3 ص 181.

باب في استقبال القبلة لطالب العدو والغريم ونحوه
مسألة (199) أكثر أهل العلم على أن طالب العدو (يعني في الحضر) الذي يخشى هروبه
وفواته فإنه يصلي صلاة الآمن من استقبال القبلة وغير ذلك، وبه قال أحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: يصلي صلاة الخائف حسب حاله كالذي يطلبه العدو وبه
قال الأوزاعي. ورُوي ذلك عن شُرَحْبيل بن حسنة - رضي الله عنه -.
مغ ج[1]ص 449.
...

[1] اتفق المسلمون على أن التوجه للقبلة شرط من شرائط صحَّة الصلاة للحاضر الآمن في الفرض وفي النفل وإن كانوا قد اختلفوا هل الشرط هو التوجه إلى عين القبلة أم هو جهتها فقط، وكذلك اتفقوا على أن الجاهل
بالقبلة في سفر وغيره أن واجبه أن يجتهد ويتحرى معرفة القبلة قبل دخوله في الصلاة واختلفوا هل من هذا حاله فرضه أن يجتهد لإصابة عين القبلة أم أن فرضه هو الاجتهاد وحَسب بحيث لو تبين له أنه أخطأ لا يعيد.
انظر بدابة ج1 ص 146.
[2] انظر بداية ج1 ص 148.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست