نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 141
عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. قال رحمه الله: والعلة فيمن كرهها لا من
أجل التصاوير حملها على النجاسة [1].
مج ج[3] ص 151، مغ [1]ص 723.
باب في الصلاة في الأرض المغصوبة
مسألة (187) جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع كونها حرامًا لكنها
صحيحة، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإليه ذهب مالك رحمه الله.
وذهب الإِمام أحمد في إحدى الروايتين إلى بطلانها [2].
مج ج [3] ص54.
باب في الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
مسألة (188) جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط
والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة.
وذهب مالك إلى كراهة ذلك تنزيهًا [3].
مج ج[3] ص 155, مغ ج[1] ص 724، بداية ج[1]ص 157.
باب فيمن صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً
مسألة (189) جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته
صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسعيد
ابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري
ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وبه يقول ابن المنذر، وهو مذهب [1] انظر بداية ج1 ص 157. [2] انظر مغ ج 1ص 722، بداية ج1 ص 154 قلت: وما يقال هنا في هذه المسألة يقال في الثوب المغصوب والماء المغصوب ونحو ذلك وسيأتي في محله. [3] قال الموفق رحمه الله: وصلى عمر (- رضي الله عنه -) على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير
وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم إلا ما روي عن جابر أنه كره الصلاة
على كل شيء من الحيوان. واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه قال مالك إلا أنه قال: في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأساً انظر مغ ج1 ص 724.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 141