responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 136
الخطاب وابنه وأنس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول الحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي والشافعي في قوله الجديد، وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر. قال البيهقي: وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري وعمر بن عبد العزيز ومشايخ جلَّةٌ من التابعين سواهم. قال البغوي: هو قول أكثر أهل العلم.
وقال مالك: عشر كلمات بإفراد قوله: قد قامت الصلاة.
قلت: وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك: هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان مع زيادة "قد قامت الصلاة" مرتين [1].
مج ج 3 ص 92.

باب في التثويب وفي غير صلاة الصبح هل يشرع؟
مسألة (176) جمهور أهل العلم على أن التثويب في صلاة الفجر سنة وأنه لا يستحب في غيرها من الصلوات.
قلت: والتثويب أن يقول المؤذن بعد "حي على الفلاح" الثانية "الصلاة خير من النوم". وممن قال بهذا: ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي.
وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول المؤذن: "حي على الصلاة" مرتين "حي على الفلاح" مرتين.
وحُكي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: التثويب سنَّةٌ في كل الصلوات كالصبح. وحُكي عن الحسن بن صالح أنه يُستحب التثويب في أذان العشاء أيضًا [2].
مج ج 3 ص 95.

باب في وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه إذا أذن
مسألة (177) أكثر أهل العلم على أن المستحب في حقِّ المؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه إذا أذن.

[1] انظر في هذه المسألة. المدونة في ج 1 ص 62. بداية في ج 1 ص 145.
[2] انظر مغ ح 1 ص 419
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست