نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 132
قلت: وهو قريب مما قاله جمهور العلماء [1].
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن تأخير العصر أفضل ما لم تتغير الشمس.
مج ج 3 ص 50.
باب في تأخير العشاء هل هو الأفضل؟
مسألة (167) جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن تأخير صلاهّ العشاء أفضل. حكاه الإِمام الترمذي، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والشافعي وأبي حنيفة.
وذهب مالك إلى أن صلاتها كما يفعله الناس يصلونها بعد مغيب الشفق قليلًا، وأنكر -رحمه الله- تأخيرها إلى ثلث الليل للمسافرين والحاضرين، وتقديم العشاء محكي عن الشافعي كذلك [2].
مج ج 3 ص 52، مغ ج [1] ص 403.
باب في الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟
مسألة (168) أكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر. ونقله الواحدي عن علي وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم والنخعي والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل، ونقله ابن المنذر عن أبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعبيدة السلماني -رحمه الله-، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم.
وذهبت طائفة إلى أنها صلاة الصبح، وهو قول الشافعي ومذهب مالك ونقله الواحدي عن عمر ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم وعكرمة ومجاهد والرييع بن أنس.
وقالت طائفة: هي الظهر، وهو رواية عن أبي حنيفة، ونقله الواحدي عن زيد بن [1] روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثمَّ كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعًا إلى أن يكون ظلِّ أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة. انظر مدونة في ج 1 ص60. [2] انظر المدونة ج 1 ص 61.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 132