نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 117
فصل في النجاسات وأحكامها
باب في بول الصبي الرضيع (1)
مسألة (138) مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أن بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن نجس على خلافٍ بينهم في كيف يكون تطهيره مما سنذكره بَعْدُ إن شاء الله تعالى [2].
وانفرد داود الظاهري فقال: ليس هو بنجس.
مج ج [2] ص 503.
باب في بول الحيوان الذي لا يُؤكل
مسألة (139) جماهير العلماء بل عامتهم على أن بول الحيوان الذي لا يؤكل نجسٌ.
وقال داود: ليس هو بنجس, وحُكي عن النخعي مثل قول داود [3].
مج ج [2] ص 503.
باب في بول وروث ما يُؤكل لحمه
مسألة (140) جمهور العلماء على أن بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه نجس, وهو
(1) واتفقوا على نجاسة بول الآدمي غير الرضيع، وكذا رجيعه وغائطه. انظر بداية ج 1 ص 106، مغ ج 1 ص 731. مج ج 1 ص 503، تحفة ج 1 ص 49. قلت: وقال الموفق في مسأله بول الغلام (يعني الرضيع): وقال القاضي: رأيت لأبي إسحاق بن شاقلا كلامًا يدل على طهارة بول الغلام؛ لأنه لو كان نجسًا لوجب غسله. انظر مغ ج 1 ص 734. [2] أما المجزئ في تطهير بول الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن فثلاثة مذاهب. الأول: يكفي في الغلام النضح، والأنثى لابد فيه من الغسل. قال به عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعطاء، وهو مذهب الحسن والشافعي وإسحاق وأحمد. المذهب الثاني: الذكر والأنثى سواء لابد من غسله، وهو قول أبي حنيفة والثوري. الثالث: إذا شك فيه نضح وإلا غسله لا فرق بين ذكر وأنثى، وبه قال مالك. حكاه عنه ابن رشد في البداية، وقال مالك في رواية ابن القاسم: لابد من الغسل لا فرق بين الغلام وبين الجارية أكلا الطعام أم لم يأكلا. قلت: ولعله لا تعارض بين ما نُقل عن مالك إذ يحمل ما حكاه ابن القاسم على اليقين، ويحمل الثاني على الشك والله تعالى أعلم. انظر مغ ج 1 ص 734، بداية ج 1 ص 112، المدونة ج 1 ص 27. [3] حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في نجاسة بول ما لا يؤكل وكذلك كل ما خرج من أحد السبيلين منه.
انظر مغ ج 1 ص 731.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 117