responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 114
رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك [1] والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
ورُوي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. ورُوي هذا أيضًا عن علي وابن عباس.
ورُوي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يومٍ غسلًا واحدًا.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري فيما روى عنهما: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا.
مج ج 2 ص 490، مغ ج [1] ص 374، بداية ج [1] ص 80.

* * *

[1] قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم، وقد كانت اغتسلت قبل ذلك (يعني عند انقطاع حيضها)؟ قال ابن القاسم: فقال لي مرة (يعني مالك): لا غسل عليها, ثم رجع عن ذلك فقال: أحب إلى أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم. قال ابن القاسم: وهو أحبُّ قوله إلىّ. المدونة ج 1 ص 56.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست