نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 983
مرشد الحيران (ص 217)
ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها , وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها , فعليه ضمانها. (م 821)
مجلة الأحكام العدلية (ص 150)
إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع , فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها , سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. (م 787) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 424)
يبطل العقد بتعدي الوديع , مثلا لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه أو أخرج الدراهم من كيسها بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330)
ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك , كان متعديا ضامنا. (م 1358)
بدائع الصنائع (6 / 211)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع. . (منها) ترك الحفظ للمالك , بأن خالفه في الوديعة , بأن كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو عبدا فاستعمله.
أسنى المطالب (3 / 79)
وإنما (يضمن الوديع بالتقصير , وله أسباب) . . (السبب الخامس: الانتفاع) والانتفاع (بالركوب وغيره مضمن) لتعديه (لا لركوبها للسقي) لأنه ليس بانتفاع , وإنما فعله لمصلحة المالك. هذا (إن لم تنقد) ولم تنسق بغير الركوب , وإلا فيضمنها لتعديه حينئذ.
كشاف القناع (4 / 195)
(وإن تعدى) الوديع (فيها) أي في الوديعة (بانتفاعه) بها (فركب) الوديع (الدابة) المودعة (لغير نفعها) أي علفها وسقيها (ولبس الثوب) المودع لا لخوف عث ونحوه (أو أخرجها لا لإصلاحها ك) أن أخرجها ل (نفاقها أو) أخرجها (ليخون فيها أو) أخرجها (شهوة إلى رؤيتها ثم ردها) إلى حرزها (بنية الأمانة) بطلت , وضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذنه.
القوانين الفقهية (ص 379)
الضمان لا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. . (الرابع) الانتفاع. فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع , ضمن.
السيل الجرار (3 / 342)
أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية , كما لو جنى على مال الغير , وهكذا لو استعملها فتلفت بذلك , فإنه أيضا جناية.
كفاية الطالب الرباني (2 / 254)
(ومن تعدى على وديعة ضمنها) وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها: الانتفاع بها فتهلك.
الكافي لابن عبد البر (ص 404)
وإن تعدى - أي الوديع - أو ضيع فهو ضامن. ومن التعدي: أن يودع دابة فيركبها أو جارية فيتزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر , ثم يتلف شيء من ذلك بسبب فعله , فهو ضامن لما أدركه في ذلك من تلف أو نقص.