نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 935
مرشد الحيران (ص 281) /50 إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين , واستحق المصالح عنه كله أو بعضه يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعي مقدار ما أخذ بالاستحقاق من المدعى عليه إن كلا فكلا , وإن بعضا فبعضا (م 1033) .
إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين , ثم استحق بدل الصلح كله أو بعضه , هو مما يتعين بالتعيين , يرجع المدعي على المدعى عليه بكل المصالح عنه أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه , وإن كان مما لا يتعين بالعين , وهو من جنس المدعي به أو من غير جنسه ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس , يرجع المدعي بمثل ما استحق , وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح (م 1034) .
إذا وقع الصلح عن إنكار على شيء معين من دعوى عين معينة , ثم استحق المدعى به كله أو بعضه يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعي , ويرجع المدعي بالخصومة فيه والدعوى على المستحق , وإن استحق بدل الصلح كله أو بعضه يرجع بالدعوى كلا أو بعضا على حسب القدر المستحق إذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين , وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه , لكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعي بمثل ما استحق , وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح كما تقدم (م 1035) .
مجلة الأحكام العدلية (ص 302 - 304) /50 الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة , فتجرى الشفعة في العقر المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه , ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي إلى المدعي عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا , ويباشر المخاصمة بالمستحق , ولو استحق بدل الصلح كلا أو بعضا يرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه (م 1550) .
إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم إلى المدعي , فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق , فيطلب المدعي كل المصالح أو بعضه من المدعي عليه في الصلح الواقع على إقرار , ويرجع المدعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار أو سكوت.
وإن كان بدل الصلح دينا , أي مما لا يتعين بالتعيين كذا قرشا لا يتأتى على الصلح خلل , ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي (م 1560) .
شرح منتهى الإرادات (2 / 262) /50 (و) الصلح عن نقد أو عرض مقر به (بمنفعة كسكنى) دار (وخدمة) قن (معينين: إجارة) فيعتبر له شروطها , وتبطل بتلف الدار وموت القن كباقي الإجارات , بخلاف ما لو باعهما أو أعتق العبد , فللمصالح نفعه إلى انقضاء المدة , وللمشتري الخيار إن لم يعلم. ولا يرجع العبد على سيده بشيء , لأنه اعتقه مسلوب المنفعة.
وإن تلفا قبل استيفاء شيء من المنفعة , رجع بما صولح عنه , وانفسخت الإجارة. وفي أثنائها تنفسخ فيما بقي , فيرجع بقسطه.
وإن ظهرت الدار مستحقة أو القن حرا أو مستحقا , فالصلح باطل لفساد العوض , ورجع مدع فيما أقر له به.
وإن ظهر معيبين بما تنقص به المنفعة , فله الرد وفسخ الصلح.
وإن صالحه بتزويج أمته صح بشرطه , والمصالح به صداقها , فإن فسخ نكاح قبل دخول بما يسقطه , رجع زوج بما صالح عنه , وإن طلقها ونحوه قبل دخول رجع بنصفه.
الأم (3 / 222 - 223) /50 وإن ادعى رجل حقا في دار أو أرض فأقر له المدعى عليه , وصالحه من دعواه على خدمة عبد أو ركوب دابة أو زراعة أرض أو سكنى دار أو شيء مما يكون فيه الإجارات , ثم مات المدعي والمدعي عليه أو أحدهما , فالصلح جائز , ولورثة المدعي السكنى والركوب والزارعة والخدمة وما صالحهم عليه المصالح.
قال الشافعي ولو كان الذي تلف الدابة التي صالح على ركوبها أو المسكن الذي صالح على سكنه أو الأرض التي صولح على زراعتها. فإن كان ذلك قبل أن يأخذ منه شيئا , تم من الصلح بقدر ما أخذ إن كان نصفا أو ثلثا أو ربعا , وانتقض من الصلح بقدر ما بقي , يرجع به في أصل السكن الذي صولح عليه.
قال وهكذا لو صالحه على عبد بعينه أو ثوب بعينه أو دار بعينها فلم يقبضه حتى هلك انتقض الصلح , ورجع على أصل ما أقر له به. . .
قال: لو ادعى رجل على رجل حقا في دار , فصالحه على بيت معروف سنين معلوما يسكنه كان جائزا , أو على سطح معروف يبيت عليه كان جائزا , فإن انهدم البيت أو السطح قبل السكنى رجع على أصل حقه , وإن انهدم بعد السكنى تم من الصلح بقدر ما سكن وبات , وانتقض منه بقدر ما بقي.
وقال الربيع أصل قوله أنه إذا استحق بعض المصالح به أو المبيع به بطل الصلح والبيع جميعا , لأن الصفقة جمعت شيئين حلالا وحراما فبطل ذلك كله.
روضة الطالبين (4 / 202) /50 ادعى دارا , فأقر , فصالحه على عبد , فخرج مستحقا , أو رده بعيب أو هلك قبل القبض رجعت الدار إلى الأول.
المحلى (8 / 168) /50 ومن صالح عن الدم أو كسر سن أو جراحة أو عن شيء معين بشيء معين , فذلك جائز. فإن استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه في القود وغيره , لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له , وإلا فهو على حقه , فإذا لم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه , وكذلك لو صالح عن سلعة بعينها بسكنى دار أو خدمة عبد , فمات العبد أو انهدمت الدار أو استحقا بطل الصلح , وعاد على حقه.
قرة عيون الأخيار (2 / 158 - 159 - 160) /50 (وما استحق من المدعي , أي المصالح عنه , يرد المدعي حصته من العوض , أي البدل , إن كلا فكلا , أو بعضا فبعضا , وما استحق من البدل يرجع المدعي بحصته من المدعى) أي المصالح عنه , هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين , فإن كان مما لا يتعين بالتعيين , وهو من جنس المدعى به , فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح.
(وحكمه كإجارة إن وقع الصلح عن مال بمنفعة , كخدمة عبد وسكنى دار فشرط التوقيت فيه إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ الثوب) فيشترط فيه العلم بالمدة كخدمة العبد وسكنى الدار والمسافة كركوب الدابة , بخلاف صبغ الثوب وحمل الطعام , فالشرط بيان تلك المنفعة , ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة إن عقده لنفسه , وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء , ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما بقي , ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة (ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة , وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة من جنس آخر) . . .
(وما استحق من المدعي رد للمدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه , فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض , وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه) . . .
(وهلاك البدل كلا أو بعضا قبل التسليم له , أي للمدعي كاستحقاقه) أي كاستحقاق بدل الصلح كذلك , أي كلا أو بعضا.