responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 929
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص497) /50 الصلح عن السكوت مع الجهل بالمدعي به في حكم الصلح عن إنكار. فلو ادعى عليه بحق فسكت , أي لم يقر ولم ينكر جاهلا صدق المدعي في دعواه , ثم صالحه عنه صح. (م 1630) .

مرشد الحيران (ص 282) /50 إذا كان المدعي به عينا معينة دارا أو أرضا , وأنكر المدعي عليه دعوى المدعي أو سكت ولم يبد إقرارا ولا إنكار , ثم اصطلحا على شيء معين دارا أو عقارا أو عرضا أو نقدا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعا للمنازعة في حق المدعي عليه , وبيعا في حق المدعي , فتجرى فيه أحكامه (م 1027) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 302) /50 الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة (م 1550) .

المحلى (8 / 160) /50 مسألة: لا يصح الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ولا إقرار.

تبيين الحقائق (5 / 30) /50 (وهو جائز بإقرار وسكوت وإنكار) لإطلاق ما تلونا وما روينا وما بينا من المعنى , لقوله عليه الصلاة والسلام كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت.

شرح الخرشي (6 / 4) /50 أن الصلح على السكوت جائز , مثل أن يدعى على شخص بشيء , فيسكت , فيصالحه على شيء , لأنه حكم الإقرار. وكذا يجوز الصلح على الإنكار باعتبار عقده.
وأما في باطن الأمر , فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام , وإلا فحلال. لكن يشترط في جواز الصلح على السكوت أو الإنكار.

شرح منتهى الإرادات (2 / 263) /50 (القسم الثاني) من قسمي الصلح في المال: الصلح (على إنكار. بأن يدعي) شخص على آخر (عينا أو دينا فينكر) المدعى عليه (أو يسكت , وهو) أي المدعي عليه (يجهله) أي المدعي به (ثم يصالحه على نقد أو نسيئة) لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه (فيصح) الصلح للخبر. لا يقال هذا يحل حراما , لأنه لم يكن له أخذ شيء من مال المدعي عليه , فحل بالصلح , لأن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع , فإنه يحل لكل منهما ما كان محرما عليه قبله , وكذا الصلح بمعنى الهبة أو الإبراء , بل معنى يحل حراما ما يتوصل به إلى تنازل المحرم مع بقاء تحريمه , كاسترقاق حر , أو إحلال بضع محرم , أو الصلح بخمر ونحوه.

مغني المحتاج (2 / 179 - 180) /50 (النوع الثاني: الصلح على الإنكار) أو السكوت من المدعي عليه , كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره , كأن ادعي عليه شيئا فأنكره أو سكت ثم صالح عنه (فيبطل إن جرى على نفس المدعى) كأن يدعي عليه دارا فيصالحه عليها , بأن يجعلها للمدعي أو للمدعي عليه كما يصدق بذلك عبارة المصنف , وكلا الصورتين باطل. وفي الروضة وأصلها: على غير المدعي , كأن يصالحه عن الدار بثوب أو دين. . . (وكذا) يبطل الصلح (إن جرى على بعضه في الأصح) أي المدعي , كما لو كان على غير المدعي.

مراجع إضافية /50 انظر أسنى المطالب (2 / 215) نهاية المحتاج (4 / 375) المبدع (4 / 285) كفاية الطالب الرباني والعدوي عليه (2 / 324) كشاف القناع (3 / 385) تكملة فتح القدير مع العناية والكفاية (7 / 379) .

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 929
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست