نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 917
مرشد الحيران (ص 280) /50 إذا كان المدعى به عينا معينة , دارا أو أرضا أو عرضا , وأقر المدعي عليه بها للمدعي , وصالحه عنها بنقود معلومة أو بعقار معلوم أو عرض معلوم , صح الصلح , ويكون حكمه حكم البيع , فيثبت فيه خيار العيب والرؤية والشرط للمصالح وحق الشفعة لجار العقار المصالح عنه أو المصالح عليه (م 1030) .
إذا كان المدعي به عينا معينة , دارا أو أرضا أو عرضا , وأقر المدعى عليه بها , وصالحه عنها بمنفعة كسكنى دار أو زراعة أرض مدة معلومة صح الصلح , ويعتبر إجارة , فيبطل الصلح بموت أحدهما إن عقده لنفسه أو بهلاك المحل في المدة (م 1031) .
مجلة الأحكام العدلية (ص 301 - 302) /50 إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين , فهو في حكم البيع , فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط , كذلك تجري دعوى الشفعة أيضا إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقارا. (م 1548) .
إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة , ويجري فيه أحكام الإجارة. لو صالح أحد آخر عن دعوى روضة على أن يسكن مدة كذا في داره , يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة. (م 1549) .
لو ادعى أحد مالا معينا كالروضة مثلا , وصالح على مقدار منها , وأبرأ المدعي عليه عن دعوى باقيها , يكون قد أخذ مقدار من حقه وترك دعوى باقيها. أي أسقط حق دعواه في باقيها (م 1551) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 495 - 496) /50 الصلح عن الحق المقر به ببعض من جنسه صحيح , وهو استيفاء لبعض الحق وإبراء أو هبة في الباقي. لكن لو جرى ذلك بشرط إعطاء الباقي أو بلفظ الصلح أو بلفظ آخر مما يدل على المعاوضة لم يصح. مثلا: لو أقر له بعين أو دين , فوضع عنه بعضه مفرزا أو مشعا وأخذ الباقي جاز. لكن لو قال: وضعت عنك النصف على أن تعطيني النصف , أو صالحتك عن الحق بنصفه لم يصح (م 1620) .
الصلح عن الحق المقر به على غير جنسه معاوضة , يصح بلفظ الصلح , فالصلح عن نقد بنقد صرف , وعن نقد بعرض أو عن عرض بنقد أو عن عرض بعرض بيع أو عن عرض أو نقد بمنفعة إجارة فيشترط لصحته ما يشترط لصحة هذه العقود , وتجرى فيه أحكامها المفصلة في محلها.
المبدع (4 / 279) /50 منع الخرقي وابن أبي موسى الصلح عن الإقرار , وأباه الأكثرون , فعلى الأول: إن وفاه من جنس حقه فهو وفاء , ومن غير جنسه معاوضة , وإن أبرأه من بعضه فهو إبراء , وإن وهبه بعض العين فهو هبة , ولا يسمى صلحا , فالخلاف إذا في التسمية - قاله في المغني والشرح - وأما المعنى فمتفق عليه.
روضة الطالبين (4 / 193) /50 أحكام الصلح. وقد يجرى بين المتداعبين , وبين المدعي وأجنبي.
والقسم الأول نوعان: أحدهما ما يجري على الإقرار , وهو ضربان. أحدهما: الصلح عن العين. وهو صنفان:
أحدهما صلح المعاوضة وهو الذي يجري على غير العين المدعاة بأن ادعى عليه دارا فأقر له بها , وصالحه منها على عبد أو ثوب , فهذا الصنف حكمه حكم البيع , وإن عقد بلفظ الصلح , وتتعلق به جميع أحكام البيع , كالرد بالعيب , والشفعة , والمنع من التصرف قبل القبض , واشتراط القبض في المجلس إن كان المصلح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا , واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا ربويا , وجريان التحالف عند الاختلاف , ويفسد بالغرر والجهل والشروط الفاسدة كفساد البيع. ولو صالحه منها على منفعة دار أو خدمة عبد مدة معلومة جاز , ويكون هذا الصلح إجارة , فيثبت فيه أحكام الإجارة.
والصنف الثاني: صلح الحطيطة. وهو الجاري على بعض العين المدعاة. كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها , أو العبدين على أحدهما , فهذا هبة بعض المدعى لمن في يده فيشترط لصحته القبول , ومضي مدة إمكان القبض.
الخرشي (6 / 2 - 3) /50 (الصلح على غير المدعى به بيع أو إجارة , وعلى بعضه هبة) يعني أن الصلح على غير المدعي فيه إما بيع , فيشترط فيه شروط أو إجارة فيشترط فيه شروطها , لأن المصالح به إما منافع أو ذوات. فالذوات كما إذا ادعى عليه بعرض أو بحيوان أو بطعام مخالف للمصالح عنه وهذا معاوضة اتفاقا , إذ هو كبيع عرض بنقد أو بعرض مخالف , فلو اختل شرط البيع كمن صالح سلعته بثوب بشرط أن لا يهبها ولا يبيعها وكمصالحته على مجهول أو لأجل مجهول فإنه غير جائز , والمنافع كما إذا صالحه على سكنى دار أو على خدمة عبد مدة معلومة. وبعبارة الصلح أي على إقرار بدليل قوله أو السكوت أو الإنكار.
(كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما) هذا مثال لقوله وعن بعضه هبة. والمعنى أنه إذا ادعى عليه بمائة دينار ومائة درهم حالة , فأقر بذلك , فصالحه بمائة دينار ودرهم واحد , فإن ذلك جائز , لأنه أخذ بعض حقه وترك بعضه. .
وكلام المؤلف ظاهر حيث صالح بمعجل مطلقا أو بمؤجل , والصلح على الإقرار. فإن صالح على الإنكار امتنع.
شرح منتهى الإرادات (2 / 260 - 262) /50 الصلح على إقرار (نوعان: نوع) يقع (على جنس الحق , مثل أن يقر) جائز التصرف (له) أي لمن يصح تبرعه (بدين) معلوم (أو) يقر له (بعين) بيده (فيضع) المقر له عن المقر بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو ربعه (أو يهب) له (البعض) من العين المقر بها (ويأخذ) المقر له (الباقي) من الدين أو العين (فيصح) ذلك لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته كما لا يمنع من استيفائه , وقد كلم عليه الصلاة والسلام غرماء جابر ليضعوا عنه (لا) يصح (بلفظ الصلح) لأنه هضم الحق.
(النوع الثاني) من قسمي الصلح على إقرار أن يصالح (على غير جنسه) بأن أقر له بعين أو دين ثم صالحه عنه بغير جنسه فهو معاوضة (ويصح بلفظ الصلح) كسائر المعاوضات بخلاف ما قبله , لأن المعاوضة عن الشيء ببيعه محظورة.
مراجع إضافية /50 انظر نهاية المحتاج (4 / 371 - 372) المهذب (1 / 340) الزرقاني على خليل (6 / 2 - 3) كشاف القناع (3 / 379) أسنى المطالب (2 / 215) مجمع الأنهر والدر المنتقي (2 / 308) المبدع (4 / 279 - 280 - 282) شرح المجلة للأتاسي (4 / 558) درر الحكام (4 / 39) تبيين الحقائق (5 / 31) البحر الرائق (7 / 256) العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 324) الأم (3 / 221) .
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 917