responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 904
يشترط في المصالح أن يكون أهلا للتصرف وهو البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه في الصلح المتضمن تبرعا , الذي يكون في معنى الهبة أو الإبراء.
وأن يكون بالغا عاقلا , أو صبيا مميزا مأذونا في الصلح الذي يكون في معنى البيع والإجارة ونحوها من المعاوضات.

كما يشترط في المصالح أن تكون له عليه ولاية وهي تثبت بطريقتين:
إما بتوليه صاحب الحق: وذلك بتوكيل غيره فيه لأن الصلح مما يقبل التفويض والإنابة. ولكن لو وكله بالخصومة فقط , فإنه لا يلي الصلح ولا يصح صدوره منه , لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح.
وإما بتوليه الشارع: كما في صلح الأب والجد في مال الصغير ومن في حكمه.
فيجوز ذلك بشرط أن يكون في مصلحة المحجور.
فإن كان فيه غبن ونقص من حقه , أو عليه فيه ضرر ظاهر , لم يجز. وعلى ذلك نص الحنفية والمالكية.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 904
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست