responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 902
مغني المحتاج (2 / 178) /50 (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كربعها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها على ذلك , فتصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على ربعها. . .
(وإن صالح من دين على بعضه) كربعه (فهو إبراء عن باقيه , ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالوضع والإسقاط. . .
وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو نحوهما مما تقدم , كوضعتها أو أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب , سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة , والخلاف فيه كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح , فيؤخذ توجيهه ما تقدم.
وهل يشترط القبول في هذه الحالة؟ فيه خلاف مدركه مراعاة اللفظ أو المعنى , والأصح على ما دل عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه , ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين.

مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533) /50 والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذلك البيع وغيره.

بدائع الصنائع (6 / 40) /50 وأما ركن الصلح فالإيجاب والقبول وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا. أو من دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: قبلت , أو رضيت , أو ما يدل على قبوله ورضاه.
فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم عقد الصلح.

مجلة الأحكام العدلية (ص 297) /50 الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي , وينعقد بالإيجاب والقبول (م 1531) .

درر الحكام (4 / 4 ; 5) /50 لو قال المدعي للمدعى عليه: أنني صالحتك على الخمسين دينارا التي أدعي بها عليك بمائة ريال , وقبل المدعى عليه ينعقد الصلح , لأنه في هاتين المسألتين كان الصلح مبادلة , وفي المبادلة يجب القبول. وبما أنه لا تصح المبادلة بدون القبول , فلا يصح أيضا الصلح.
الصلح الذي ينعقد بالإيجاب فقط الصلح الذي يتضمن إسقاط بعض الحقوق , يكفي فيه الإيجاب , ولا يلزم القبول. . . لأن هذا الصلح هو عبارة عن إسقاط بعض الحقوق , ولما كان الإسقاط , أي الإبراء , غير متوقف على القبول , ويتم بمجرد المسقط , فلا يشترط قبول المدين. .
انعقاد الصلح بالتعاطي: وكما أن الصلح ينعقد بالإيجاب والقبول كما ذكرنا آنفا , ينعقد أيضا بالتعاطي , ويحصل ذلك بإعطاء المدعى عليه مالا للمدعي لا يحق له أخذه , وقبض المدعي لذلك المال.

الدر المنتقى (2 / 308 - 309) /50 الصلح بإقرار حكمه (كالبيع إن وقع عن مال بمال) فتجري فيه أحكامه. . (و) حكمه (إن وقع) الصلح (عن مال بمنفعة اعتبر إجارة) كخدمة عبد وسكنى دار فتجرى فيه أحكامها.

الفتاوى الهندية (4 / 244) /50 صلح المكره لا يجوز. كذا في السراجية. إذا كان المدعي رجلين , فأكره السلطان المدعي عليه على صلح أحدهما , فصالحهما جميعا , لم يجز صلحه مع من أكره على الصلح معه , وجاز مع الآخر. كذا في المبسوط.
قوم دخلوا على رجل بيتا ليلا أو نهارا , وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء. . . . قالوا: في قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح. . . لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان. وعندهما: يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعده. والفتوى على قولهما.

مراجع إضافية /50 انظر البحر الرائق (7 / 255) مجمع الأنهر (2 / 308) درر الحكام (4 / 3 - 5) قرة عيون الأخيار (2 / 153 , 156) الفتاوى الهندية (4 / 288 , 229) .

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 902
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست