نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 881
إذا انقطع المسلم فيه عند حول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته , فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على ذلك من أحكام على ثلاثة مذاهب:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة إلى أنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده , فيطالب به عنده , وبين أن يفسخ السلم ويرجع برأس ماله إن وجد , أو عوضه إن عدم , لتعذر رده.
وقال زفر وأشهب والشافعي في قول: ينفسخ السلم ضرورة , ويسترد رب السلم رأس المال , ولا يجوز التأخير.
وقال سحنون ليس لرب السلم فسخ السلم , وإنما له أن يصبر إلى القابل.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 881