نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 850
الصيغة
ينعقد السلم بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه , لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها. واطلاق البيع مع ذكر شروط السلم , هو سلم في المعنى , فينعقد به.
واتفق الفقهاء على أن صيغة السلم يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال.
فلا يقبل التعليق على شرط , ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.
كما اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد السلم ألا يكون فيه خيار شرط لأي من العاقدين وقد خالف بهذا المالكية فأجازوا شرط الخيار لمدة ثلاثة أيام , وهي المدة التي أجازوا تأخير رأس مال السلم إليها.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 850