نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 821
بدائع الصنائع (5 / 219)
ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن الأجل لهما أو لأحدهما , فإن شرطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يعدم القبض , فيفسد العقد.
الدر المختار مع رد المحتار (4 / 235)
(ويفسد) الصرف (بخيار الشرط والأجل) لإخلالهما بالقبض. قال ابن عابدين لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار , لأن استحقاقه مبني على الملك , والخيار يمنعه , , والأجل يمنع القبض الواجب.
مغني المحتاج (2 / 24)
(والنقد بالنقد كطعام بطعام) في جميع ما سبق من الأحكام. فإن بيع بجنسه كذهب بذهب , اشتراط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير , وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضه جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق.
المقدمات الممهدات (2 / 15)
والنظرة , في الصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها: أن ينعقد الصرف بينهما على أن ينظر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه وإن قل , فهذا إذا وقع فسخ جميع الصرف باتفاق , لانعقاده على فساد.
المبسوط (14 / 3)
لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم القبض قبل الافتراق , وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين وهو القبض ما بقي الخيار , وكذلك شرط الأجل يعدم استحقاق القبض الذي يثبت به التعيين. فلهذا كان مبطلا لهذا العقد.