نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 818
بدائع الصنائع (5 / 219)
ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن شرط الخيار. فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة , وخيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم , فيمنع صحة القبض.
المبسوط (14 / 3)
لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم المقبض قبل الافتراق وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين - وهو القبض - ما بقي الخيار.
المجموع شرح المهذب (9 / 404)
قال المصنف والأصحاب: وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق , فيبطل العقد , كما ذكر المصنف. هذا هو المذهب , وبه قطع الجمهور. وقال ابن سريج لا يبطل. لظاهر الحديث , فإنه يسمى يدا بيد.
شرح منتهى الإرادات (2 / 201)
(ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي باشتراط خيار (فيه) كسائر الشروط الفاسدة في البيع , فيصح العقد ويلزم بالتفرق.
روضة الطالبين (ص 379)
والتخاير في المجلس قبل التقابض كالتفرق , فيبطل العقد. وقال ابن سريج لا يبطل. والصحيح الأول.
القوانين الفقهية (ص 255)
لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور.
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 125)
فصل: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة.
المقدمات الممهدات (2 / 17)
فأما الخيار , فلا اختلاف أن الصرف به فاسد , كانا جميعا بالخيار أو أحدهما , لعدم المناجزة بينهما بسبب الخيار.
لباب اللباب للقفصي (ص 137)
الخيار: المشهور فيه المنع. والجواز حكاه ابن شعبان وغيره. وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده , كانا معا بالخيار أو أحدهما.
بداية المجتهد (2 / 197)
. . . ولاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار , إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيها الخيار.
كشاف القناع (3 / 253)
ولا يبطل الصرف بتخاير فيه , وقياسه سلم وبيع , وبيع , نحو مد بر بمثله أو بشعير , فيصح العقد دون الشرط , كسائر الشروط الفاسدة.
مراجع إضافية
انظر المغني (6 / 113) , فتح القدير مع العناية والكفاية (6 / 258) الإقناع لابن المنذر (1 / 256) مواهب الجليل (4 / 308)
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 818