نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 732
أن يكون دينا ثابتا
لا خلاف بين الفقهاء في صحة الرهن إذا كان الدين الذي يتم الرهن من أجله دينا ثابتا في الذمة ثبوتا صحيحا وقت الرهن , سواء كان ثابتا قبله أو معه.
أما إذا كان الرهن على دين موعود به , فقد أجازه الحنفية والمالكية ومنعه غيرهم.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 732