نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 662
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272)
لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (م746)
القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745)
شرح منتهى الإرادات (2 / 225 - 227)
(وإن شرط) مقرض (رده بعينه لم يصح) الشرط , لأنه ينافي مقتضى العقد , وهو التصرف , ورده بعينه يمنع ذلك. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 662