نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 652
ذهب الشافعية إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد , لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ قياسا على ما ذكر من اشتراطها في البيع. وقالوا: من فوائد هذا الاشتراط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط. ووافقهم الحنابلة على جواز اشتراط توثيقه , فنصوا على جواز اشتراط الرهن والكفيل في عقد القرض. واستدلوا على مشروعية شرط الرهن بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه استقرض من يهودي شعيرا , ورهنه درعه رواه البخاري 1 ومسلم وبأن ما جاز فعله جاز شرطه , ولأنه يراد للتوثيق بالحق , وليس ذلك بزيادة. وقالوا: الضمان كالرهن. فلو عينهما وجاء المقترض بغيرهما , لم يلزم المقرض قبوله وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط , بل يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 652