نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 645
أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا
اتفق الفقهاء على صحة القرض إذا كان المال المقرض من المثليات (لأن الواجب رد المثل) , وكان عينا (غير منفعة) , وكان معلوما قدرا ووصفا ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل.
وأجاز المالكية والشافعية إقراض كل ما يملك بالبيع ويضبط بالصفات ولو كان من القيميات.
كما أجاز الحنابلة إقراض كل ما يجوز بيعه سواء أكان من المثليات أو القيميات , وسواء أكان مما يضبط بالصفة أم لا.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 645