responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 63
الأصل في الثمن الحلول وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة. قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.

فالثمن إما عين معينة , وإما دين ملتزم في الذمة.
ففي الثمن , إذا كان دينا يختلف الحكم في أدائه بحسب كونه معجلا أو مؤجلا أو منجما , فإذا كان مؤجلا أو منجما يتعين أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين.
ولو دفع المشتري بعض الثمن لم يحق له تسلم المبيع , ولا تسلم ما يعادل الجزء المدفوع من الثمن ما دام البيع قد تم بصفقة واحدة سواء أكان المبيع شيئا واحدا أو أشياء متعددة وسواء فصل الثمن على تلك الأشياء أم وقع عليها جملة.
وهذا ما لم يكن هناك شرط على خلاف ذلك.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست