نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 597
تكملة المجموع (14 / 417 - 418)
إذا كانت الأرض بين النخل لا يمكن سقى الأرض إلا بسقيها نظرات فإذا كان النخيل كثيرا والبياض قليلا جاز أن تساقيه على النخل وتزارعه على الأرض.
مغني المحتاج (2 / 324)
يشترط في عقد المساقاة والمزارعة ألا يفصل بينهما بل يؤتى بهما على الاتصال لتحصل التبعية.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 597