نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 568
بدائع الصنائع (5 / 179)
ومنها - أي من أنواع المزارعة - أن يكون البذر والبقر من جانب والأرض والعمل من جانب وهذا لا يجوز أيضا
لأن صاحب البذر يكون مستأجرا للعامل والأرض جميعا ببعض الخارج والجمع بينهما يمنع صحة المزارعة.
شرح منتهى الإرادات (2 / 348)
ولا يصح كون الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر لأن موضوع المزارعة كون البذر والأرض من أحدهما والعمل من الآخر.
المدونة الكبرى (4 / 13)
لا يصح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وإن جعلا الزرع بينهما.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 568