نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 566
الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر
منع الفقهاء تقديم الأرض والعمل من طرف واقتصار الطرف الآخر على تقديم باقي المستلزمات من بذر وآلات الزراعة ذلك أن المزارعة تنعقد على منفعة الأرض أو على منفعة العامل ولا تنعقد على غيرهما من المستلزمات.
فيشترط أن تكون دائما الأرض في طرف والعمل في الطرف الآخر.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 566