responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 430
مغني المحتاج (ج2 ص311)
ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها , فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض.

الفقه على المذاهب الأربعة (ج3 ص45)
(رأي الشافعية)
أما العمل فيشترط فيه شرط , الأول: أن يكون عملا في تجارة من بيع وشراء فلا تصح المضاربة على عمل صناعي , كأن يضارب نساجا على أن يشتري قطنا ثم ينسجه ويبيعه منسوجا , أو يضارب خبازا على أن يشتري قمحا ويطحنه ثم يخبزه ويبيعه قرصا , وإنما لا تصح المضاربة في ذلك لأنه عمل محدود تصح إجارة العامل عليه فلا داعي حينئذ للمضاربة لأنها إنما أبيحت للضرورة حيث لا تمكن الإجارة , وذلك لأن التجارة التي سيقوم بها العامل مجهولة وقد يكون رب المال عاجزا عن القيام بها فأبيح له أن يفعل ذلك النوع من المعاملة بأن يشرك معه غيره في الربح المجهول في نظير ذلك العمل المجهول. فإذا أمكن ضبط عمل العامل فلا يصح أن يفعل ذلك بل عليه أن يستأجره بأجرة معينة بإزاء ذلك العمل المنضبط.

المبسوط (ج12 ص72 / 73)
وإذا دفع مالا مضاربة وأمر المضارب أن يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره , فاستأجر المضارب ببعضه أرضا بيضاء واشترى ببعضه طعاما فزرعه في الأرض فهو جائز على المضاربة بمنزلة التجارة لأن عمل الزراعة من صنع التجار يقصدون به تحصيل النماء وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الزارع يتاجر ربه وما كان من عمل التجار يملكه المضارب بمطلق العقد.

المبسوط (ج12 ص54)
ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح فهو كالبيع والشراء.
وكذلك لو قال له على أن يشتري بها الجلود والأدم ويخرزها خفافا ودلاء وروايا وأجربة فكل هذا من صنع التجار على قصد تحصيل الربح فيجوز شرطه على المضاربة.

المدونة الكبرى (ج4 ص64)
قلت: فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به أرضا أو اكتراها أو اشترى زريعة وأزواجا فزرع فربح أو خسر أيكون ذلك قراضا ويكون غير متعد , قال: نعم , إلا أن يكون خاطر به في موضع ظلم أو عدو يرى أن مثله قد خاطر به فيضمن وأما إذا كان في موضع أمن وعدل فلا يضمن , قلت: أو ليس مالك كره هذا؟ قال: إنما كرهه مالك إذا كان يشترط أنه يدفع إليه المال قراضا على هذا. قال: ولقد بلغني عن مالك في الذي يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به , قال مالك لا خير في ذلك , قلت: فإن أخذ المال القراض من غير شرط اشترطه فزرع به أيكون قراضا جائزا؟ قال: لا أرى به بأسا إنما هي تجارة من التجارات إلا أن يكون زرع به في ظلم بين يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل فأرى أنه ضامن , فأما أن يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أراه ضامنا.

المغني (ج5 ص118)
وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها له , وله نصف ربحها بحق عمله جاز , نص عليه في رواية حرب وان دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه , ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك. .

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست