responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 412
بدائع الصنائع (ج6 ص84)
ومنها: تسليم رأس المال إلى المضارب لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم وهو التخلية كالوديعة ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال لعدم التسليم مع بقاء يده , حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة لما قلنا فرق بين هذا وبين الشركة فإنها تصح مع بقاء يد رب المال على ماله , والفرق أن المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد الجانبين وعلى العمل من الجانب الآخر , ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب المال فكان هذا شرطا موافقا مقتضى العقد بخلاف الشركة , لأنها انعقدت على العمل من الجانبين فشرط زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضى العقد.

المدونة الكبرى (ج4 ص59)
قلت: هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل: اذهب واشتر وأنا أنقد عنك , واقبض أنت السلع , فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه.
قال: وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينا , قال: لا خير في هذا.

مغني المحتاج (ج2 ص310)
. . . (أن يكون رأس المال) مسلما إلى العامل , فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه , وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه , وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه , ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك , وهو شرط كون المال في يد المالك أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل , ولا شرط مراجعته في التصرف , لأنه قد لا يجده عند الحاجة.

شرح منتهى الإرادات (ج2 ص446)
لا يعتبر لمضاربة قبض عامل رأس المال , فتصح وان كان بيد ربه , لأن مورد العقد العمل.

المغني (ج5 ص138)
وقولهم أن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع إنما تقتضي اطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست