نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 391
المضاربة الثنائية
المضاربة الثنائية هي أن:
- يقدم شخص واحد رأس المال , ويسمى رب المال.
- ويقوم شخص واحد آخر بالعمل , ويسمى المضارب.
وهذه هي الصورة الأصلية للمضاربة الفردية التي تتكون بين شخصين , وهى جائزة باتفاق الفقهاء.
المضاربة الجماعية بتعدد أرباب المال
المضاربة الجماعية بتعدد أرباب المال هي أن:
- يشترك أكثر من شخص في تقديم المال (تعدد رب المال) .
- وينفرد أحد الأشخاص بتقديم العمل.
وهناك حالتان أمام المضارب , فقد يعمل بالمال الثاني في مضاربة جديدة بحيث يتم التمييز بين المالين في مضاربتين مختلفتين , وقد يضيف المال الثاني في نفس المضاربة الأولى بحيث يتم خلط المالين ويعمل بهما في مضاربة واحدة.
الحالة الأولى: حالة التمييز بين المالين
في هذه الحالة يعمل المضارب بالمال الثاني في مضاربة جديدة بحيث يتم التمييز بين المالين في مضاربتين مختلفتين.
يجوز عند الحنابلة والمالكية عمل المضارب في مالين متميزين لمالكين مختلفين بموافقة رب المال الأول لأن المضارب يكون طرفا في مضاربتين منفصلتين لكل واحدة منها حكمها الخاص.
أما عند عدم حصول الموافقة فإنه يشترط عدم وقوع ضرر يلحق صاحب المال الأول نتيجة الانشغال بالعمل في المضاربة الثانية.
أما عند الشافعية والحنفية فإنه يجوز عندهم عمل المضارب في مالين مختلفين دون أن يشترط إذن رب المال الأول أو عدم وقوع ضرر يلحق صاحب المال الأول.
الحالة الثانية: حالة خلط المالين
في هذه الحالة يضيف المضارب المال الثاني في نفس المضاربة الأولى بحيث يتم خلط المالين ويعمل بهما في مضاربة واحدة.
وقد اتفق الفقهاء على جواز خلط رأس مال المضاربة بمال آخر سواء كان ذلك الخلط بمال المضارب نفسه أو بمال مضاربة أخرى , وذلك لغرض العمل فيهما جميعا.
واشترطوا لجواز ذلك أن يتم الخلط قبل بدء المضارب العمل أو بعد التنضيض أي بعد عودة مال المضاربة نقودا كما كان قبل العمل.
ويهدف هذا الشرط للمحافظة على حقوق مختلف الأطراف من تداخل الحسابات المفضية إلى المنازعة , لأن خلط الأموال يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر.
أما إذا لم يبدأ المضارب في العمل أو عاد مال المضاربة نقودا كما كان قبل العمل (أي بعد التنضيض) فإن خلط المالين جائز لأن ربح المال الأول أو خسارته أصبحت معروفة , فكان ضم الثاني إلى الأول لا غبن ولا غرر فيه على أحد المتعاقدين.
ويكون في هذه الحالة خلط المال في مضاربة واحدة على سبيل الشركة بين أرباب المال , فيتحمل كل منهم الربح والخسارة بنسبة حصته في المال.
وقد اختلف الفقهاء هل يملك المضارب الخلط بمطلق العقد أم لا بد من إذن رب المال أو تفويض منه؟
ذهب المالكية إلى أن المضارب يملك خلط مال المضاربة بمطلق العقد , لأن ذلك من ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح وهو من عادة التجار والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط وأن التجارة ستكون واحدة.
واشترط الحنفية والحنابلة لذلك وجود تفويض عام من رب المال , لأن خلط الأموال أمر متعارف بين التجار وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف , فيجوز تصرف المضارب بعموم التفويض.
أما عند الشافعية فإن المضارب لا يملك هذا التصرف إلا بالإذن الصريح من رب المال , لأن بخلط المال يوجب في مال رب المال حقا لغيره , وذلك لا يجوز إلا بالإذن ولأن المنع كان من حق رب المال وقد أسقطه بالإذن.
المضاربة الجماعية بتعدد المضاربين
المضاربة الجماعية بتعدد المضاربين هي أن:
- ينفرد أحد الأشخاص بتقديم المال.
- ويشترك أكثر من شخص في تقديم العمل.
وفي هذه الصورة قد يدفع المال إلى شخصين للعمل به في مضاربتين مختلفتين , وقد يدفع إلى شخصين للعمل به في مضاربة واحدة.
الحالة الأولى: دفع المال إلى شخصين في مضاربتين مختلفتين
في هذه الحالة يقوم رب المال بدفع ماله إلى شخصين مختلفين للعمل بالمال في مضاربتين منفصلتين.
وهذا جائز بلا خلاف ويكون كل مضارب مستقلا عن الآخر.
الحالة الثانية دفع المال إلى شخصين في مضاربة واحدة
في هذه الحالة يقوم رب المال بدفع ماله إلى شخصين للمضاربة به في عقد واحد.
وقد أجاز الفقهاء ذلك لأن عقد رب المال مع الشخصين كعقدين.
ويجوز له أن يساوي أو يفاضل بينهما في الربح لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل.
فإن كان أحد المضاربين مقدما على غيره يسمى المضارب الآخر بالمضارب المشارك.
وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن المضارب المشارك لا يجوز له التصرف إلا بموافقة شريكه (المضارب الآخر) لأن رب المال رضى برأيهما ولم يرض برأي أحدهما فصارا كالوكيلين.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 391