responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 260
مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242)
إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة.
فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900)
يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910)
إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) .
إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين.
فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) .
لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به.
وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال.
ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين.
فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379)
لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) .
لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) .
لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) .
تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه.
مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 132)
كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) .
لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700)

بدائع الصنائع (6 / 18 , 19)
حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة.
لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا.
وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال.
فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله.
لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه.
(ومنها) أن يبرئه من المال.
أسنى المطالب (2 / 232)
(وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله.

الكافي لابن عبد البر (ص 401)
الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا.
وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه.

الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها)
(وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه.
وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل.
وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست