نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 253
تنتهي الحوالة عند الحنفية وبعض الشافعية بالإقالة , وذلك إذا تراضى المحيل والمحال على فسخ الحوالة , لأن العقد حقهما , ولأصحاب الحق إسقاطه بالتراضي.
أما المحال عليه , فإنه لا يملك إبطال الحوالة بإرادته المنفردة , كما أنه لا قيمة لاعتراضه على الإقالة إذا تراضى الطرفان الآخران عليها , لأن الحق لهما فيها دونه. وكذلك لا يملك المحيل بمفرده إبطال الحوالة بعد ثبوتها لأنها عقد لازم.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 253