responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 242
ذهب جمهور الفقهاء إلى سقوط الضمانات التي هي لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة بمجرد الحوالة بالدين الموثق عليه لأنها كالقبض , ويستدلون على أنها كالقبض.

ونص الشافعية على أنه إذا شرط في عقد الحوالة بقاء الرهن بطلت , إن كان هذا الشرط في صلب العقد لأنه شرط فاسد ووثيقة بغير دين.

والاتجاه الغالب عند الحنفية أيضا هو عدم انتقال الضمانات التي هي لمصلحة الدائن مع الدين بمعنى أنها لا تستمر ضمانا به في محله الجديد , بل تنقضي بمجرد الحوالة لأن انتقال الدين عن ذمة المدين المحيل هو براءة لذمته , فلا مساغ للتوثق عليها بعد براءتها.
وبالتالي فإن الدين بانتقاله يتجرد من ضماناته , ويكون في محله الجديد غير مضمون بها.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست