نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 233
أن يكون الدين المحال به مماثلا للدين المحال عليه
اشترط الحنابلة والشافعية أن يكون الدين المحال به مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة والحلول والتأجيل.
ووافقهم المالكية في اشتراط المماثلة في الجنس والقدر والصفة فقط.
والحكمة في اشتراط هذه الشريطة أن الحوالة عقد إرفاق يقصد به الإيفاء والاستيفاء , لا الاسترباح والاستكثار , فلو أذن بالتفاوت فيها لتبارى العاملون بها كل يريد أن يغبن الآخر ويصيب منه أكثر مما يترك له , وهذا خلاف موضوعها وكذلك بالنسبة لمن لا يشترطون رضا المحال فإن هذا الشرط مهم لأنه لا يعقل إجباره مع اختلاف الدينين.
هذا ولم يعتبر الحنفية شرط المماثلة بالكلية.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 233