نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 221
أن يكون الدين المحال به معلوما
يشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون الدين المحال به معلوما نظرا لما قد يترتب على جهالة الدين المحال به من المنازعة والخصومة وتعذر الوفاء.
ومثال ذلك أن يكون على شخص ما ديون كثيرة لا يعلم مقدارها فيقول لدائنه: أحلتك على فلان بكل ما لك علي , فهذه الحوالة غير صحيحة.
أن يكون الدين المحال عليه معلوما
يشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الدين المحال عليه معلوما نظرا لما قد يترتب على جهالة الدين المحال عليه من تعذر الوفاء والخصومة والمنازعة.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 221