responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 206
الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو بيد المحال عليه أو في ذمته.
فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط , بدون ربط ذلك بشيء آخر.

فالحوالة تكون مطلقة إذن:
- إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين. ,
- أو إذا كان للمحيل على المحال عليه دين , ولكن لم تقيد الحوالة بشيء من ذلك.

والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقط إذ يحيل بها المدين دائنه على آخر , فيتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه.
وهي جائزة عند الحنفية , وغير جائزة عند بقية الفقهاء لأن الحوالة عندهم لا تصح على غير المدين , وحتى لو رضي بذلك المحال عليه فإنهم لم يعتبروا ذلك التصرف حوالة بل:
- اعتبره الحنابلة وكالة بالاقتراض.
- وعده المالكية كفالة.
- واعتبره الشافعية قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست