نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 203
تكون الحوالة مقيدة في حالة تقييد المحال عليه بقضاء دين الحوالة من مال المحيل الذي في ذمته بمعنى أنه لا بد من عند وجود دينين في الحوالة المقيدة:
- أحدهما للمحال على المحيل.
- والآخر للمحيل على المحال عليه.
فالمحيل هنا هو دائن للمحال عليه ومدين للمحال.
وتكون الحوالة المقيدة حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد:
- حوالة حق: حيث هناك تبدل دائن مكان دائن بالنسبة إلى المحال عليه.
- حوالة دين: حيث هناك تبدل مدين مكان مدين بالنسبة إلى المحال.
وقد اتفق الفقهاء جميعا على جواز الحوالة المقيدة حتى أن غير الحنفية لا يجيزون إلا الحوالة المقيدة , ويشترط فيها عندهم أن يكون الدين على المحال عليه مساويا لدين المحيل في القدر والصفة وحلول الأجل لأنه إذا اختلفا في أي منهما لم تكن حوالة أصلا.
ولا يشترط الحنفية مثل الجمهور أن يكون المال المحال به دينا في ذمة المحال عليه بل يجوز كذلك عندهم أن يكون المال المحال به عينا تحت يد المحال عليه بطريق الأمانة أو الضمان كأن يقول شخص لآخر أحلت فلانا عليك بالألف التي له علي , على أن تؤديها إليه من الدنانير التي أودعتكها , أو على أن تؤديها إليه من الدنانير التي اغتصبتها مني.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 203