نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 165
المجموع (ج 15 ص 373)
وما لا يجوز بيعه من المجهول , وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز هبته , لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة , فلم يجر فيما ذكرناه كالبيع.
المدونة (ج 6 ص 119)
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل موروثي من رجل , ولا أدري كم هو من ذلك الرجل: سدسا , أو ربعا , أو خمسا , أتجوز الهبة؟ قال: من قول مالك أن ذلك جائز.
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار , ولا أدري كم هو - أيجوز أم لا؟
قال: هذا والأول سواء , أراه جائزا.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 165