نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 146
صيغة الهبة
تصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض , كما تصح بالفعل الذي يدل عليها.
وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف لانعقاد الهبة , والقبول إنما هو فقط لترتيب الآثار لا للوجود.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 146