نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1057
الوكالة بأجر وبدون أجر
كما تصح الوكالة بدون أجر , وهذا هو الأصل لأنها معروف وإحسان من الوكيل. كذلك يصح اشتراط الأجر للوكيل في الوكالة فتنقلب إلى إجارة وتسرى عليها أحكامها.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1057