responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1025
مرشد الحيران ص 220 , 222
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) .
إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) .
إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326)
يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) .
ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) .
يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) .
يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) .
إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) .

المهذب (1 / 366)
وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

تحفة المحتاج (7 / 104)
(وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن.

روضة القضاة (2 / 616)
وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف.

كشاف القناع (4 / 186)
(وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل.

المغني (9 / 270)
فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها.

المبدع (5 / 233)
وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان.

شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد.

القواعد لابن رجب (ص 64)
القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد.
وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. .
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان.

طريقة الخلاف في الفقه (ص 271)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا.

بدائع الصنائع (6 / 212)
(ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه.

مراجع إضافية
(انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129) , 130 , 358 , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1025
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست