responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1010
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 424)
يلزم الوديع أن ينشر الثياب التي يخشى عليها من العث. (م 1352)
كما يلزم الوديع حفظ الوديعة يلزمه أن يعلف الدابة المودعة وأن يسقيها , ولو لم يأمره المودع. فلو ترك ذلك فماتت ضمن. (م 1353)

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 42)
مسألة: إذا أودع عنده بهيمة , ولم يأمره أن يعلفها , لزم المودع أن يعلفها أو يرفعها إلى الحاكم , فيتداين على صاحبها في علفها أو يبيعها عليه إن كان قد غاب , فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن.

قرة عيون الأخيار (2 / 261)
ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع , ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت يضمن.

شرح منتهى الإرادات (2 / 451)
(وإن لم يعلف) وديع (بهيمة) أو يسقها (حتى ماتت) جوعا أو عطشا (ضمنها) لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع , بل هو الحفظ بعينه , إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونهما ويلزمانه.

بدائع الصنائع (6 / 211)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع , منها ترك الحفظ , لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت , ضمن بدلها وذلك بطريق الكفالة , ولهذا لو رأى إنسانا يسرق الوديعة , وهو قادر على منعه ضمن لترك الحفظ الملتزم بالعقد , وهو معنى قول مشايخنا: إن المودع يؤخذ بضمان العقد.

المهذب (1 / 368)
فصل: فإن أودعه دابة , فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ضمنها , لأنها ماتت بسبب تعدى به فضمنها.

أسنى المطالب (3 / 78)
(السبب الرابع: ترك دفع الهلاك) عن الوديعة , فيجب على الوديع دفع مهلكاتها على العادة. (وإن أودعه حيوانا) ولم ينهه عن إطعامه (فلم يطعمه حتى مضت مدة يموت) مثله (فيها صار مضمونا) عليه (وإن لم يمت) لأنه التزم حفظه فعليه القيام به بما يصونه عن التلف والعيب.

العقود الدرية (2 / 79)
وفي الجامع الأصغر: ولو أخذ الوديعة أجنبي , والمودع يراه , فسكت. فقال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه. أما لو لم يمكنه منعه لخوفه من ضرره وغارته لم يضمن.

الأم (4 / 60)
واذا استودع الرجل , الرجل الدابة , فلم يأمره بسقيها ولا علفها ولم ينهه , فحبسها المستودع مدة إذا أتت على مثلها ولم تأكل ولم تشرب تلفت , فتلفت فهو ضامن. وإن كانت تلفت في مدة قد تقيم الدواب في مثلها ولا تتلف , فتلفت لم يضمن من تركها.
مراجع إضافية
انظر المغني (9 / 274) , قليوبي (3 / 183) , الفتاوى الهندية (4 / 346) , تحفة المحتاج (7 / 113) , المبدع (5 / 236) , كشاف القناع (4 / 189) , الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4 / 501) .

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1010
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست