responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1001
التفريع (2 / 271)
ومن استودع مالا , فأتجر فيه , ضمنه , والربح له دون رب المال.

الإشراف لابن المنذر (1 / 257)
إن الرجل إذا تعدى في وديعة كانت عنده , أو اغتصب مالا , فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار , وقال للبائع: قد اشتريت منك هذه الجارية بهذه المائة دينار: أن البيع باطل , لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه. . فإن باعها بمائتي دينار , وربح فيها مائة دينار , فإن بيعه باطل , لأنه باع ما لا يملكه.

ميارة على التحفة (2 / 189)
إن من كانت عنده وديعة يتجر بها , فإنه يضمنها إن هلكت , ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها , لأن ضمانها عليه وقت التجر بها , والخراج بالضمان. قال في الوثائق المجموعة: وإن تجر بها , يعني بالوديعة , كان له الربح يعني بضمانه. وقال في الرسالة: ومن تجر بوديعة فذلك مكروه , والربح له , إن كانت عينا.

بداية المجتهد (2 / 312)
من أودع مالا , فتعدى فيه وأتجر به , فربح , هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: إذا رد المال طاب له الربح , وإن كان غاصبا للمال , فضلا عن أن يكون مستودعا عنده. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. هؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1001
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست