responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 464
جبران كالصوم في الظهار والقتل، ولأنه جبران للتمتع فلم يجز قبل الإحرام بالحج كالهدي.

[719] مسألة: لا يجوز نحر الهدي بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج، خلافاً للشافعي. لأنه لما لم يحرم بالحج فليس بمتمتع، ولا يجوز قبل دخول الصفة الموجبة له، أصله قبل أن يحرم بالعمرة.

[720] مسألة: ولا يجوز نحر هديه بعد الإحرام بالحج وقبل يوم النحر، خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. وقد ثبت أن الحلاق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر والظاهر أن لا لاستغراق الجنس، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)، ولو كان النحر جائزاً قبل يوم النحر لم يتأسف - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه وقت لا يتحلل فيه فأشبه قبل الإحرام.

[721] مسألة: إذا شرع المتمتع في الصوم بعد عدم الهدي ثم وجده، مضى على صومه، ولم يلزمه إخراجه، وقال أبو حنيفة: إن وجده وهو في صوم الثلاثة لزمه إخراجه، وإن وجده وهو في صوم السبعة لم يلزمه، فدليلنا أنه صوم يجزيه عند تعذر الهدي، فإذا تلبس به، ثم وجد الهدي لم يلزمه العود إليه كصوم السبعة، ولأنه بدل تلبس به عند عدم المبدل، مقصود في نفسه، فلم يلزمه الخروج منه بوجود المبدل، أصله بعد الشروع في السبعة، ولأنه تلبس بصوم المتعة بعد عدم أصله، فلم يلزمه الرجوع إلى الأصل عند وجود

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست