نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 434
في الصوم بحال المفطر لا بما يقع به الفطر اعتبار بالأصول كلها.
[645] مسألة: على متعمد الفطر في رمضان القضاء مع الكفارة. خلافاً لأحد قولي الشافعي فيما حكاه الإسفرايينى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (خذ هذا فتصدق به) قال: ما أجد أحداً أحوج إليه مني فضحك - صلى الله عليه وسلم - وقال: (كله وصم يوما). وروي أنه قال للواطئ في رمضان (اقض يوماً مكانه) ولأن القضاء آكد من الكفارة بدليل وجوبه على المتعمد الذي لا تجب عليه كفارة فكان بأن تجب في الموضع الذي تجب فيه الكفارة أولى. ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فلم يدخل القضاء في كفارتها كالحج.
[646] مسألة: وكفارة الفطر في رمضان على التخيير دون الترتيب. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لما روي أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً)، ولفظ "أو" للتخيير، ولأنها كفارة لم تجب عن إتلاف ولا عذر، فدخلها التخيير، أصله كفارة اليمين.
[647] مسألة: التتابع في صوم الشهرين واجب. خلافاً لما يحكى
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 434