responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 413
فطرتها كالنسب والملك، ولأن الفطرة معنى يتحمل بالملك والنسب فجاز أن يتحمل بالزوجية كالنفقة؛ ولأن الفطرة تابعة للمؤونة فيمن هو من أهل الطهرة كالعبد.

[593] مسألة: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافر. خلافاً لأبي حنيفة لما رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين؛ ولأنها طهارة فلا يخرج إلا عمن هو من أهلها؛ ولأنه ليس من أهل الطهارة أصله إذا كان للتجارة.

[594] مسألة: إذا كان العبد بين شركاء لزمهم إخراج الفطرة عنه. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يجب إخراج الفطرة عن العبد المشترك؛ لقوله عليه السلام: (عمن تمونون)، وهذا العبد داخل في العموم، ولأنه مملوك من أهل الطهرة، فوجب إخراج الفطرة عنه، كمن تلزمه نفقته، أصله إذا كان المالك واحداً.

[595] مسألة: ومن بعضه حر، وبعضه رق، قد اختلف قوله فيه، فروي أن على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد في حصته من الحرية، وروي أن على كل واحد منهما بقدر حصته، وهو قول محمد بن مسلمة والشافعي وقال عبدالملك: على السيد جميع الصاع، ولا شيء على العبد، وقال أبو حنيفة: لا يجب إخراج الفطرة عنه أصلاً. فدليلنا على أبي حنيفة، أنه حق يجب على المالك بحق الملك المنفرد، فوجب أن تجب عليه بحق الملك المشترك كالنفقة، ووجه قوله: إنه على السيد بقدر حصته ولا شيء على العبد؛ لأن أحكام الرق أغلب عليه؛ ولأن ملكه غير مستقر فلم يخاطب بإخراج الفطرة

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست