responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 344
العيدين سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، قبل القراءة، وروى عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة) , وهو إجماع أهل المدينة نقلاً.

[438] مسألة: والتكبير في الركعتين جميعاً قبل القراءة , خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه يأتي في الثانية بالقراءة ثم بالتكبيرات الزوائد, فيصلها بتكبيرة الركوع لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الثانية خمساً قبل القراءة , وفي حديث ابن عمر أن التكبيرات في الركعتين معاً قبل القراءة, وفي حديث عبد الله بن عمرو القراءة بعدهما كلتيهما , ولأنهما تكبيرات زوائد في صلاة عيد, فكان قبل القراءة كالركعة الأولى.

[439] مسألة: الظاهر أن اليدين ترفع في تكبيرة الإحرام

نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست