نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 215
وبلال وسعد القرظ، ولأنه إجماع أهل المدينة نقلا، ولأن التكبير في النداء في الصلاة لا يزيد على مرتين كالإقامة وآخر الأذان ولأن ما يربع في الأذان من حقه أن يوحد في الإقامة اعتبارا بالتشهدين، فلما وجدنا التكبير يثنى في الإقامة دل على أنه لا يربع في الأذان.
[193] مسألة: الترجيع في الأذان مسنون، خلافا لأبي حنيفة، لأنه عليه السلام علم أبا محذورة الأذان إلى أن قال: (ثم ترجع فتمُدُّ من صوتك)، ويروى: (فترفع فتقول: أشهد أن لا اله إلا الله) إلى آخر التشهدين، وهذا
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 215