responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 2  صفحه : 406
فصل في العول في ميراث الجد
وإذا كان مع الجد زوج، وأم، وأخت لأب وأم، فللزوج: النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس. وأصلها من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة، وليس يعول في مسائل الجد غيرها، ثم يجمع نصيب الجد والأخت وهو أربعة من تسعة فيجعل بينهما (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ).
فلا يصح قسمة بينهما فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة فيجتمع سبعة وعشرون فيكون للزوج من ذلك: تسعة أسهم، وللأم: ستة، وللجد: ثمانية، وللأخت أربعة.

فصل في الرّد
ولا يرد على أحد من ذوي السهام ويجعل ما بقي من المال بعد ذوي السهام للموالي فإن لم يكن للموالي جعل في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، فإن لم يكن للمسلمين بيت مال تصدق به على أهل الفقر، والحاجة منهم.

نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست