نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 2 صفحه : 297
فصل في العبد يلتقط لقطة
وإذا التقط العبد اللقطة فأنفقها قبل السنة فهي جناية في رقبته، وإن أنفقها بعد السنة فهي دين في ذمته.
فصل في أخذ اللقطة وتركه
ومن وجد بعيرًا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه من وجد شاة في الصحراء فليضمها إلى غنمه إن كان معه غنم أو إلى قريته إن كان بالقرب منها، وإن لم يجد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها. وقد قيل: لا ضمان عليه إذا أكلها.
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 2 صفحه : 297