نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 2 صفحه : 262
ولو باع الأم أو الولد كان له أخذ الباقي منهما بحسابه من الثمن.
فصل في حكم الدنانير والزيت إذا خلطها
مشتريها، ثم أفلس قبل نقد ثمنها
ومن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه قبل أن ينقده ثمنها، ثم أفلس مبتاعها، فصاحب الدنانير أحق بمقدارهامن سائر غرمانه.
ومن اشترى من رجل زيتًا فصبه في جراره، ثم أفلس قبل أن ينقده ثمنه فالبائع أحق بمكيلة زيته من غرمائه.
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 2 صفحه : 262