نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 2 صفحه : 239
فصل في شهادة الدائن على المدين والوصي على الوصية
ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل بمال له بعضه. وإذا شهد رجل على وصية قد أُوصي له فيها بشيئ ففيها ثلاث روايات:
نام کتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس نویسنده : ابن الجلاب جلد : 2 صفحه : 239